رئيس التحرير
عصام كامل

نهاية خط أسوان.. تفاصيل مقتل موسى ومعاونه في اشتباك مسلح.. والاحتفالات تعم إدفو (صور)

احتفالات واسعة من
احتفالات واسعة من الأهالى بعد القضاء على “ موسى” خط أسوان
18 حجم الخط

 شهدت قرية الرمادي قبلي التابعة لمركز إدفو، احتفالات واسعة من الأهالى القرية بعد تمكن أجهزة الأمن من القضاء على خط أسوان ويدعى “ موسى” ومعاونه بعد اشتباكات بالذخيرة الحية مع قوات الشرطة.

تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية

 وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - أحدهما محكوم عليه بحكمين بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد" ومطلوب ضبط الآخر فى جناية "قتل عمد" وسبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "شروع فى قتل، سلاح نارى، إتلاف") بفرض سطوتهما الإجرامية على الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان باستخدام الأسلحة النارية.  


 

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن تتبعهما ورصد تحركاتهما وتحديد مكان إختبائهما بإحدى القرى بأسوان، وتم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادرا بإطلاق النيران تجاه القوات.

 

وأسفر التعامل عن مصرعهما وضُبط بحوزتهما (3 بنادق آلية – رشاش جرينوف – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "بانجو، حشيش، هيروين، أفيون" – 2000 قرص مخدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

احتفالات واسعة من الأهالى بعد القضاء على “ موسى” خط أسوان

 وفور انتهاء قوات الشرطة من القضاء على العناصر الإجرامية وضبط الأسلحة والمواد المخدرة بحوزتهم، اطلق الأهالى الزغاريد والتصفيق لرجال الشرطة بعد تخليصهم من سطوته المتهمين عليهم.

 

عقوبة تجارة المخدرات 

حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، 4 جرائم عقوبتها الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وذكرت المادة رقم (33)، أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ) كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٣).

(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.

(جـ) كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا.

ونصت المادة (3) الواردة في البند رقم (أ) على الآتي:

لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

الجريدة الرسمية