رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على حالات وقف الدعم النقدي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

وافق  مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  على المادة (34) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي.

حالات وقف الدعم النقدى 

و تنص المادة على: مع عدم الإخلال بحالات وقف  الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من  الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة  الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.

الجريدة الرسمية