رئيس التحرير
عصام كامل

خطة البرلمان تستعد لمناقشة الموازنة العامة للدولة.. دراسة مشروعات قوانين الحسابات الختامية.. وعرض موازنات التعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

جلسات مجلس النواب، تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعدما وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024 /2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وإحالتها للبرلمان.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، داخل المجلس، حيث يقع الدور الأكبر على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

Advertisements

الجلسة العامة لمجلس النواب

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة تقارير اللجان النوعية بشأن موازنات كافة الوزرات والجهات قبل العرض على الجلسة العامة، وهو ما يعنى ضرورة عرض موازنات التعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة وغيرها علي لجنة الخطة.

وتنص المادة 154 يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية

البرلمان، كما جاء في المادة 155 النص على: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى. وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.

الموازنة العامة للدولة

وتنص المادة 156 على أن: تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها. كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.مادة 157 يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.

مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب 

وتنص المادة 144 على أن: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:

أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

نظر مشروع الموازنة العامة للدولة أمام لجان النواب 

الموازنة العامة للدولة، كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ان: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة

وتنص المادة 146 على ان: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على انه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على انه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. 

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. 

ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ان: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على انه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. 

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. 

وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ومن المقرر أن يتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بها 1 يوليو المقبل.

وينص الدستور وفقا للمادة رقم 124، على إن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلي مجلس النواب، هو نهاية شهر مارس الحالى، حيث يلزمها نص الدستور بتقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة إلي مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

كما ألزمت المادة 115 من الدستور بعدم فض دور الانعقاد قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة. 

وتنص المادة 115 علىان: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الآنعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص مادة 124 على أن: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الجريدة الرسمية