رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الدقهلية يستقبل المدير التنفيذي للمجمعة العشرية لبحث إنشاء مقر في المنصورة

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل المدير التنفيذي للمجمعة العشرية،فيتو

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المدير التنفيذي للمجمعة العشرية  الدكتور هشام صقر المدير التنفيذي للمجمعة العشرية التابعة للرقابة المالية برئاسة الوزراء لمناقشة الاحتياجات للجهاز التنفيذي للمجمعة العشرية لتأدية مهامها بنطاق محافظة الدقهلية وليكون لها مقر دائم بالمنصورة لخدمة أبناء محافظة الدقهلية وتوفير خدمة متميزة لهم. 

محافظ الدقهلية يستقبل المدير التنفيذي للمجمعة العشرية 

 رافق المدير التنفيذي للمجمعة العشرية  من المهندس مصطفي عطا الله مدير عام التفتيش الفني وتأكيد الجودة بالمجمعه ومروة رضا مدير المكتب الفني والعلاقات بالمجمعه.

Advertisements

 

وحضر اللقاء المهندس إبراهيم حسانين نقيب المهندسين بالدقهلية والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة فريدة عبد الله مدير الشئون الهندسية والمهندس محمد جلال مدير عام الأملاك  والسيد عوض مدير الاستثمار بالمحافظة.. 


وقد استعرض "مختار" خلال اللقاء عددا من المطالب والاحتياجات للجهاز التنفيذي للمجمعة العشرية لتأدية مهامها بنطاق محافظة الدقهلية وليكون لها مقر دائم بالمنصورة لخدمة أبناء محافظة الدقهلية وتوفير خدمة متميزة لهم.. 

توفير مقر للمجمعه بالمنصورة


واكد "محافظ الدقهلية"علي تقديم كل الدعم والمساندة لفريق عمل المجمعة العشرية ووجه بسرعة الدراسة لتوفير مقر للمجمعه بالمنصورة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة على أن يكون مكانا متميزا يليق بمحافظة الدقهلية..

مراحل تاسيس المجمعة
وأوضح المدير التنفيذي للمجمعة أن المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية على أعمال البناء تأسست عام 1977 بقرار من (الهيئة العامة للرقابة المالية) وفى عام 1981 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى جمهورية مصر العربية والذى أوجب أحكامًا بشأن مجمعات التأمين وعليه تم الاتفاق على إعادة إنشاء المجمعة وتحرر عقد تأسيس المجمعة عام 1982 بين الشركات المؤسسة وهي (شركة مصر للتأمين ,الشرق للتأمين,الأهلية للتأمين,قناة السويس للتامين ,المهندس للتأمين,الدلتا للتأمين).

 

وفى عام 2003 صدر قرار رقم 170 لسنة 2003 من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بناء على إتفاق الشركات الأعضاء بتأسيس مجمعة تعمل لصالح تلك الشركات تسمى "المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء"وبناء على التطورات التى طرأت على قطاع التأمين، فقد تم تعديل النظام الأساسى للمجمعة ليتوافق مع هذه التطورات بقرار رقم 1242 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1/11/2020،وقال ان دور المجمعة يتلخص في تولى إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين المسئولية المدنية المترتبة عن الأخطار الناجمة من أعمال البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

المجمعة لا تهدف للربح

 وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين الأعضاء وهى جهة لا تهدف لتحقيق الربح، كما تقوم إدارة العملية التأمينية بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء بما فى ذلك إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء،كما تقوم بإصدار وثائق التأمين بعد مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروعات المقدمة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الاستشارية المتخصصة والمسجلة بوزارة الإسكان ويتم اعتماد تلك الرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية.

المستندات المطلوبة 

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، تقدم طالب التأمين أو من ينوب عنه للمجمعة مستندات تشمل خطاب صلاحية الموقع للبناء سارى المفعول من الجهة الإدارية المختصة ( الأحياء- أجهزة المدن الجديدة...). 

 

وطلب تأمين مستوفي جميع البيانات الواردة به وأختام المهندسين، توكيل من المالك للمهندس المعد لنموذج التكاليف، سجل تجارى فى حالة إذا كان المشروع ملك شخصية اعتبارية، صورة بطاقة المالك سارية، صورة بطاقات المهندسين وكذلك كارنيهات نقابة المهندسين، عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس المعمارى، عدد 2 نسخة من الرسومات الإنشائية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس الإنشائي، تقرير أبحاث تربه وافى طبقًا للاشتراطات الواردة بالكود، المذكرة الحسابية للمشروع مدعمة بملفات إدخال الحاسب الآلي ( sap file_ etab file_ safe file ) آلية العمل داخل المجمعة حيث تنقسم المشروعات تشمل مشروعات تراجع من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة.
 

وتقوم إدارة المراجعة الهندسية بالمجمعة بالمراجعة الفنية للرسومات الإنشائية والتحقق من مطابقتها للرسومات المعمارية وتوافقها مع الاشتراطات الواردة بتقرير أبحاث التربة وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصرى، يتم الإنتهاء من أعمال المراجعة الفنية للمشروع فى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إستلام المهندس ملف المشروع، إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن عدم وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم الموافقة على إصدار وثيقة التأمين من المجمعة،إذا أسفرت نتيجة المراجعة الفنية عن وجود ملاحظات فنية أو إدارية يتم إرسال خطاب ملاحظات إلى المالك.

 

وتعتمد سرعة إصدار المشروعات الصادر لها خطاب ملاحظات علي سرعة تواصل المالك أو المهندس المصمم للمشروع مع المهندس المراجع لمناقشة الملاحظات المطلوبة والعمل على استيفائها، تقوم إدارة التفتيش على المشروعات بالمجمعة بالتفتيش الدورى على المشروعات الصادر لها وثيقة التأمين فى المراحل المختلفة للتنفيذ وذلك للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة بالموقع للرسومات التى تمت مراجعتها وإصدار الوثيقة على أساسها وفى حالة وجود مخالفات جسيمة فى التنفيذ يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع وإخطار جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بذلك، في حالة تقدم المالك الذى تم رفع التغطية التأمينية عن مشروعه بالرسومات التى تم التنفيذ بموجبها والمعتمدة من المالك والمهندس المشرف علي التنفيذ بما يفيد مطابقتها للمنفذ بالطبيعة يتم إعادة دراسة الرسومات من الناحية الفنية من جديد وتطبيع أخطارها،وكذا مشروعات تراجع من خلال مكاتب المراجعة الاستشارية، تقوم إدارة الفروع والمكاتب بالمجمعة بمراجعة ملفات المشروعات من الناحية الإدارية حتى يتسنى لها إسناد المشروع لأحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارة الإسكان، يقوم مكتب المراجعة الإستشاري للمجمعة بالمراجعة الفنية للتصميمات الإنشائية والتواصل بشكل مباشر مع المالك أو المهندس المصمم فى حالة وجود ملاحظات للمشروع وعند إستيفاء هذه الملاحظات ( إن وجدت ) يتم موافاة المجمعة بالتقارير الفنية التى تفيد بالموافقة على إصدار الوثيقة ومن ثم يتم إصدار وثيقة التأمين، يقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدورى على التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات، وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء شرط أساسى للحصول على رخصة البناء طبقًا للمادة ( 46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للحالات منها المباني التى تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر، المباني المكونة من أربعة أدوار فأكثر، التعليات أيًا كانت قيمة بيان أعمالها، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشأت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لمسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم،، مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة ( 651) من القانون المدني.. 

 

الجريدة الرسمية