رئيس التحرير
عصام كامل

5 حقوق للمستثمر وفقا للقانون، منها إقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه

الاستثمار، فيتو
الاستثمار، فيتو

كشف قانون الاستثمار عن حقوق المستثمر في القانون ومنها الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.

وذكرت المادة 6 على أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه.
والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

Advertisements

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقًا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

طريقة تحقيق أهداف المستثمر 

وذكرت المادة 15 أنه يجوز للمستثمر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:

اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.


تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.

التدريب والبحث العلمي.

 

قانون الاستثمار الجديد 

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.

وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

 

المشروعات الاستثمارية وفقا للقانون

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

 

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

نسبة (30%) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

 

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

 

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها


الاستثمار، الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.

 

صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

 

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

 

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية