رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لمسجل متهم بالشروع في قتل جاره بالشرابية

محكمة؛ فيتو
محكمة؛ فيتو

 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض، بالأزبكية.

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم ح.م مسجل خطر شرع في قتل جاره ا.ج عامل، واستخدم المتهم في الواقعة سلاح أبيض " سكين". 

وأضاف قرار الاحالة أن المتهم تشاجر مع المجني عليه داخل مقهى أسفل مسكنه وطعنه في قدمه فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " سكين" بدون مسوغ قانوني.

Advertisements

 

كان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين جارين وإصابة أحدهما  وبالانتقال لمحل الواقعة تبين صحة البلاغ وتم إسعاف المجني عليه واتهم جاره بالشروع في قتله لخلافات سابقة بينهما.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من للقبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم. 

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
 

الجريدة الرسمية