رئيس التحرير
عصام كامل

بعد موافقة البرلمان نهائيا، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون حماية المستهلك

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، والذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع.

 

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك كالتالى:

 

 تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

Advertisements

إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية 

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181  لسنة 2018: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مصادرة السلع المضبوطة عند الاحتكار

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتهاوبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

حظر حبس المنتجات الإستراتيجية

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها. 

ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

 

وشهدت الجلسة العامة أمس، توجيه عدد من النواب، انتقادات لجهاز حماية المستهلك، مطالبين بتفعيل بتطبيق التعديل على أرض الواقع، حيث قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون حماية المستهلك، تمنح الجهاز  السلطه الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها:

 وتابع قائلًا:  على سبيل المثال اللائحة التنفيذيه للقانون بها نص واضح وصريح على قيام جهاز حماية المستهلك بإعلان الشركات والكيانات والسلاسل التي تحمى المستهلك، وكذلك إعلان المستهلك بالكيانات والشركات التي تمص دم المستهلك وذلك بصفه شهريه ولكن لا يطبق.

وأكد" راضي" أن قانون حماية المستهلك منذ إصدارة عام 2018 به مادة صريحة بقيام صاحب المنتج والتاجر بكتابة الأسعار على المنتجات بصورة واضحة وباللغة العربية ويجوز الكتابة باكثر من لغة ولكن لم ينفذ ونتفاجئ بأن التنفيذ من شهر مارس 2024، مشيرًا إلي أن  جهاز حمايه المستهلك لا يطبق القانون العبرة ليس بإصدار القانون، حيث يوجد ترسانة قوانين تصدر ولا تنفذ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية