رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الجرائم المخاطبة بقانون القضاء العسكري

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هذا الأسبوع الموافقة نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وتضمنت التعديلات الجرائم التي تسري عليهم أحكام قانون القضاء العسكري. 

وتنص المادة (٧) من تعديلات قانون القضاء العسكري على:

تسري أحكام هذا القانون أيضًا على ما يأتي:

1- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

Advertisements

2- الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

وتحدد المادة (43) من تعديلات قانون القضاء العسكري المحاكم المخاطبة حيث تنص على:

المحاكم العسكرية هي:

1. المحكمة العسكرية العليا للطعون.

2. المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة.

3. المحكمة العسكرية للجنايات.

4. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.

5. المحكمة العسكرية للجنح.

وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.

وتشكل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون بقرار من رئيس هيئة القضاء العسكري، كما تشكل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

وجاء في المادة (٤٣ مكررًا): الفقرات الثانية والرابعة والخامسة:

الفقرة الثانية:

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عميد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة لواء.

الفقرة الرابعة: وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه، في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية المشار إليها بالبندين (٤،٢) من المادة ٤٣ من هذا القانون، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
الفقرة الخامسة:

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٤٥) من تعديلات قانون القضاء العسكري على: تشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيًا دون حاجة لأي إجراء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية