رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مالكة براند شهير وزوجها مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بتهمة اختلاس أموال

النيابة العامة،فيتو
النيابة العامة،فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس مالكة براند شهير وزوجها، مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية  3 سنوات، بتهمة اختلاس أموال، وذلك بعد ضبطهما أثناء تواجدهما بمصر الجديدة.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة، قد أصدرت حكما غيابيا بالحبس على المتهمين "صفاء م ف ي" صاحبة إحدي البراندات الشهيرة وزوجها "حسين ط ح ر"، بالسجن 3 سنوات مع الشغل في القضيتين رقم 10818، و10816 لسنة 2023 جنح مصر الجديدة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، مفادها تواجد "ص. م" مالكة براند شهير وزوجها “ح. ط”، مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال بدائرة القسم.

Advertisements

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

استيلاء على أموال الغير 

ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 

الجريدة الرسمية