رئيس التحرير
عصام كامل

هل تستخدم مصر المادة 51 من الميثاق الأممي ضد إثيوبيا للدفاع عن أمنها المائي، أستاذ قانون دولي يجيب

السد الإثيوبي، فيتو
السد الإثيوبي، فيتو

علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا حق مصر المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية: "تنص المادة 51  على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".

Advertisements

ولفت إلي أن مصر قد استنفدت كافة الوسائل والسبل الدبلوماسية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن المفاوضات تعثرت واصطدمت بالتعنت والإصرار الإثيوبي على فرض الأمر الواقع بإقامة المشروع دون التقيد بأي التزامات تجاه دولتي المصب.

وأشار إلى أن سلوك إثيوبيا غير القانوني وتهاون المجتمع الدولي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة الحرجة والخطيرة التي تهدد أمن مصر المائي، بما يفرض عليها اللجوء لحقها المشروع في الدفاع عن نفسها.

وأوضح الأمين العام للجنة الدوليه للدفاع عن الموارد المائية أن مصر ظلت حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى ضرورة التوصل لتسوية تفاوضية توافقية ودية تعالج كافة مخاوف الدول الثلاث، إلا أن تمنع إثيوبيا وتهربها من توقيع اتفاق ملزم أرغم مصر على تغيير خطابها.

كما أشار مهران إلى أنه يحق لمصر اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد العدوان الوشيك الذي سيلحق بها جراء سد النهضة في حال تمادي إثيوبيا في سلوكها غير القانوني ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن مصر تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن نفسها باعتبار أن أمنها المائي القومي مهدد بالخطر الداهم جراء إنشاء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق يحفظ حقوق دولتي المصب، محذرا "أيًا كانت النتائج"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزام إثيوبيا باحترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق مصر المكتسبة والتاريخية وتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل السد بما يضمن حصص مياه مصر والسودان.

 

ما هي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟

تندرج المادة 51 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يختص بما يتخذ من أعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين فى دولة من الدول.

 

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى".

 

واشترطت المادة أن تكون "التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية