رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل 6 أشهر متهم بالتعدي على سيدة وحفيدها

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

 عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملا بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتعدي على سيدة وحفيدها في البساتين.

وقضت المحكمة ببراءة المُتهمة هدى.ع عما أسند إليها.

 

أسباب الحكم

 أدانت المحكمة المتهم أسامة.م بالاعتداء على المجني عليها فتحية محمد مصطفى، وذلك استنادًا إلى شهادة المجني عليها وشهادة الشهود، وإلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد حدوث إصابات للمجني عليها نتيجة الاعتداء.

وكانت المجني عليها قد شهدت أمام المحكمة أنها فوجئت بالمتهم يقوم بالتعدي على حفيدها الطفل أحمد سلامة، فتدخلت للدفاع عنه، فقام المتهم بالتعدي عليها بالضرب، وقامت مُتهمة أخرى بالتعدي عليها أيضًا.

Advertisements

وتخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 %.

قضت المحكمة ببراءة المتهمة هدى.ع عما أسند إليها، وذلك لعدم كفاية الأدلة لإدانتها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة هدى.ع تواجدها على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم، إلا أن المحكمة لم تجد دليلًا على ذلك.

وضع قانون العقوبات نصوصا صارمة لحماية أي موظف عمومي خلال تأدية عمله، وجرم التعدي عليه جسديا أو إهانته أو توجيه تهديد ينال منه خاصة خلال تأدية وظيفته. 

 

عقوبة الاعتداء جسديًا على موظف عام خلال تأدية عمله

 وضع قانون العقوبات نصوصا صارمة لحماية أي موظف عمومي خلال تأدية عمله، وجرم التعدي عليه جسديا أو إهانته أو توجيه تهديد ينال منه خاصة خلال تأدية وظيفته. 


أشكال إهانة موظف عمومي 

 ونصت المادة 133 على “من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى“.

ونصت المادة 135 على “كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج“.

ونصت المادة 136 على “كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى“.

 

عقوبة التعدي جسديا على موظف عام 

 وأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

 

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

 

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، “يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

الجريدة الرسمية