رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة، عقوبة فتح مؤسسة صيدلية بدون الحصول على ترخيص

مهنة الصيدلة، فيتو
مهنة الصيدلة، فيتو

شدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدد من المخالفات ومنها إدارة مؤسسة صيدلية بدون الحصول على ترخيص.

وتنص المادة (٨٠) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

Advertisements

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

 

وتنص المادة (٧٥) على أن يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية التالي:

 

1-بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي، أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية.

 

2- منع عرض الدواء أو المستحضر للبيع للجمهور أو إعطائه بالمجان.

 

3- يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

 

ويتم إلزام الشركات بالتالي:

-تحديد كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

 

(٤) توضيح كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

 

(٥) كشف الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

 

(٦) وضع الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

 

(٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

مزاولة مهنة الصيدلة

 

وحددت المادة (١٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجهات التي يقدم إليها طلب ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.

 

مزاولة مهنة الصيدلة


يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتي:

 

(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

 

(٢) شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

 

(٣) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

 

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

 

فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية