رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر

أيمن سلامة، فيتو
أيمن سلامة، فيتو

قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن  اتفاقية اللاجئين التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة في 28 يوليو عام 1951،  تعتبر هي المرجعية الأصلية للتشريع المصري الجديد المختص باللاجئين.


مشروع قانون اللاجئين وعلاقته باتفاقية الأمم المتحدة 

وأشار سلامة في حديثه إلى تعريف مصطلح اللاجئ في القانون المصري، على أنه يجب أن يكون متسقا مع ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين في عام 1951، لذلك فإن جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية تستطيع أن تحظر أشخاصا معينين، من الدخول وطلب اللجوء لها، وذلك في حال أن يعتقد جديا بأن الشخص ارتكب جريمة حرب أو جريمة جسيمة غير إنسانية وغير سياسية خارج مصر قبل قبوله كلاجئ أو ارتكب أفعالا ضد أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا لسلامة فإنه من المهم أن ينص التشريع المصري الجديد على التعاون بين السلطات المصرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

Advertisements

مشروع قانون اللاجئين الذي وافق عليه مجلس الوزراء

وتابع سلامة أن الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على وضعية اللجوء  في جمهورية مصر العربية وما زالوا على قائمة الانتظار فهم يتمتعون بحقوق مؤقتة لحين حصولهم على كافة الحقوق والحريات المعمول بها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها.

وذكر سلامة: "لا يوجد التزام عام على الدول بمنح القبول للدخول إلى أراضي الدولة أو الوصول إليها، ولكن يمكن أن تضمن قبول طالب اللجوء بشكل مؤقت على أقل تقدير".

وأوضح سلامة أنه “بخصوص اللاجئين الذين تيقن لدى السلطات في مصر بخطرهم على الأمن القومي المصري أو ارتكبوا جرائم جنائية أو صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية فمن المفترض أن تقوم السلطات في التشريع الجديد بترحيله”.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ووفقا لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء، يجب أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين 

وتنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وذلك وفقا لما نص عليه مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تكون هذه اللجنة  لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. 

كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية