رئيس التحرير
عصام كامل

هل الأب ملزم بمصاريف زواج نجلته بعد الطلاق؟ محكمة الأسرة تضع شروطا محددة

هل الأب ملزم بمصاريف
هل الأب ملزم بمصاريف زواج نجلته بعد الطلاق؟،فيتو

هل تلزم محكمة الأسرة الأب بتجهيز نجلته للزفاف؟ قضية اجتماعية شائكة، تركها القانون بدون إرساء قواعد محددة، ولكن هناك شروط ومبادئ تنظمها محاكم الأسرة في تلك المسألة.

 

حالات رفعت دعوى تجهيز منزل الزوجية

 يقول أحد الآباء: طليقتي جعلت نجلتي تكرهني بعد الطلاق.. عند زواج نجلتي طلبت مني أموال لشراء تجهيزات للعروسة، فوافقت ولكن اشترطت عليها أن تطلب من خطيبها أن يذهب ويتعرف علي أولا ويطلب زواجها مني، ولكن والدتها رفضت.

 

واستكمل: فوجئت أن نجلتي اتخطبت دون علمي، وايضا تم زفافها ولم تخبرني حتي بموعده، وبعد زفافها رفعت دعوي بموجب قائمة منقولاتها، على أساس أنها وقعت على إيصالات أمانة هي ووالدتها كي تشتري تجهيزات شقة الزوجية، ولكن المحكمة رفضت الدعوي.

Advertisements

وأوضح الأب: شرعا يدفع الزوج مهر كهدية للزوجة، وهو المسؤول عن تجهيز شقة الزوجية.. فالمهر حق الزوجه مقابل المتعة وليس لتجهيز المنزل، وفق ما كشفته دار الإفتاء "مهر الزوجة حق خالص لها، وليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إن كان الزوج قد قدم لها مالا زائدًا على المهر بغرض إعداد جهاز الزوجية".

وقالت إحدى الأمهات: نجلتي رفعت دعوي مصروفات زواج ضد والدها وقدمنا فواتير شراءها، وكان ذلك قبل موعد حفل الزفاف، وبالفعل تم الحكم لصالحنا ولكن بمبلغ أقل من المبلغ الذي تم المطالبة به في الدعوي".

 

تجهيز الأب لنجلته في القانون

ويقول المحامي جبريل محمود: لا يوجد في القانون ما يلزم الأب بتجهيز نجلته، لكن بعض الأحكام خرجت للنور في الفترة الأخيرة لصالح الأم ونجلتها، وذلك علي حسب الدائرة التي تنظر القضية فقد تري أن الأب تتوافر فيه شروط الثراء والغني الفاحش ويكون قادر على تجهيز ابنته فتلزمه المحكمة بذلك.

وأوضح أنه في تلك الحالة ترفع البنت وليس الأم دعوي مصروفات زفاف ضد والدها ويتم إرفاق الفواتير مع الدعاوى.

وعن إمكانية رفع الدعوي قبل الشراء وتوافر الفواتير، يقول محمود جبريل المحامي: لا يوجد قانون ينظم تلك المسألة قبل أو بعد تجهيز الفتاة نفسها، ولكن الأحري أن يتم بعد شراء مستلزمات الزواج لتوافر الفواتير.

 

قواعد أرستها أحكام محاكم الاستئناف

وفي نفس السياق، يقول المحامي احمد عبدالحكيم: أرست بعض أحكام محاكم الاستئناف القاعدة التي أطلقتها دار الإفتاء لتنظيم هذه المسألة، والتي تقول بأن يلزم القاضي الأب بتجهيز البنت إذا خشي أن يفوتها سن الزواج ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسورا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.

وأوضح عبد الحكيم أن دعوى مصاريف زواج فى الأساس دعوى مطالبه، بمعنى أن العروسة تطالب الأب بفواتير الجهاز المدفوعة مسبقا من جانبها، لذلك لا يصح رفع دعوي مصاريف زواج قبل الشراء، بدليل أن معظم الأحكام التى صدرت بأرقام محددة بموجب فواتير المستلزمات التي تم شراؤها.

يقول المحامي شادي طلعت إن تجهيز الفتيات من العادات والتقاليد العرفية في مصر، أخذها المصريون عن الأتراك العثمانيون، وقت الإحتلال العثماني، موضحا: تجهيز الفتاة ليس له أي علاقة بالقانون من قريب أو من بعيد، فلا يوجد قانون يفرض على الأب تجهيز نجلته،  والتزامات الأب تجاه أبنائه تتلخص في نفقة المأكل والمشرب ونفقة المسكن، وكسوتي الصيف والشتاء، ونفقتي التعليم الأساسي الإلزامي، ونفقة العلاج.

 

محكمة الأسرة ترفض إلزام الأب بتجهيز ابنته والاستئناف تلغي القرار

وكانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت بإلزام أب بتجهيز ابنته بعدما قضت محكمة أول درجة بأن الأب غير ملزم بتجهز ابنته وأن الزوج هو الملزم بتجهيز منزل الزوجية.

حيثيات حكم محكمة الاستئناف 

المستأنفان أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ وقدره ١٣٣٣٤٦ جنيه قيمة مصاريف جهاز ابنتيهما الطالبة الثانية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن المدعية الثانية ابنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعي، وهى فقيرة ولا مال لها، وطالبت والدها المدعى عليه بمصاريف زواجها فامتنع، فأقامت دعواها، وجلسة ۲۰٢٢/٢/٢٨ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته يعد نوعا من أنواع الهبة وهو لم يوعد ولم يلتزم بتجهيزها، والأصل العام تجهيز الزوجة من قبل زوجها.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولًا لدى المدعيتين طعنا عليه بالاستئناف موجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦ وأعلنت قانونًا طلبا في خدامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى لهما مبلغ وقدره ١٣٣٣٤٦ جنيه قيمة مصروفات جهاز ابنتيهم الثانية والمبينة وصفًا وقيمة بفواتير الشراء.

دار الإفتاء تكشف تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إذا كان الزوج قد قدم لها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجة، وأن الأب غير ملزم شرعًا بتجهيز ابنته والزوج هو المكلف بتكوين مسكن الزوجية، لأنه هو الملزم شرعًا بنفقات زوجه ومنها مسكن الزوجية وملحقاته، وأنه إذا كانت أم الزوجة قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه يعد تبرعا، وليس لها أن ترجع به على والد الزوجة يسئلها، لأنه ليس ملزم من الأصل بتجهيز ابنته، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا خشي أن يفوق من الزواج، ولم يكن لها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسرًا بما له تجهيزها باقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين طلبا إلزام المستأنف ضده بالمبلغ المطالب به والذي تم تجهيز ابنته ( المستأنفة الثانية ) به وقدما فواتير بذلك ولم يكن مع سالفة الذكر مال لتجهز نفسها وتضررها من عدم تجهيز المستأنف ضده لها، وتخشى على نفسها من  العنوسة، وكان الثابت من التحري إلى دخله حوالي ٣ آلاف جنيها بمبلغ في حدود يساره شهريًا، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء بإلزامه بمبلغ في حدود يساره.

إلغاء حكم المستأنف وإلزام الأب بتجهيز ابنته

 وحيث إنه عن المصاريف عن الدرجتين فالمحكمة تلزم المستأنف ضده عملًا بالمادتين ٠١/١٨٤ ٣٤٠ من فى المرافعات والمادة ١٨٧ من ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة المعدل.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا. ثانيًا: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفتين مبلغ ( ٦٠٠٠٠ جنيه ) ستون ألف جنيه قيمة مصاريف جهاز المسابقة الثانية وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

راي دار الإفتاء في الزامية الأب بتجهيز ابنته للزواج

وعن رأي دار الإفتاء في تلك القضية، فقد قالت: أن الأصل في تجهيز منزل الزوجية أنه يقع على الزوج؛ لأنه ملزم شرعا بنفقات زوجته مِن طعام وكسوة ومسكن وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه.

وأضافت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجبًا على الزوجة ولا على أبيها ولا أهلها؛ لأنَّ مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.

دار الإفتاء لفتت في هذا الصدد إلى ما اعتمده قدري باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].

الإفتاء: الزوج هو المكلف شرعًا بتجهيز منزل الزوجية كامًلا

وأكدت دار الإفتاء، أن الزوجَ هو المُكَلَّفُ شرعًا بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، لافتة إلى أنه إذا كانت أم الزوجة قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على والد الزوجة بشيء، لأنه ليس ملزمًا في الأصل بتجهيز ابنته.

متى يُلزم الأب قضاءًا بتجهيز ابنته للزواج؟

واستطردت دار الإفتاء: لكن قد يُلزِمُ القاضي الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها ميسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية