رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط قائد سيارة تحرش بفتاة الشروق وتعدى عليها

المتهم
المتهم

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بمعاكسة إحدى الفتيات والتعدى عليها بالسب والشتم.
 

رصدت المتابعة الامنية، تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والإعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.


وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وبإستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.
 

Advertisements

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

عقوبة التحرش

حرص مجلس النواب، على مواجهة ظاهرة التحرش، من خلال إجراء تعديل تشريعي بقانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي. 

ووفقا للتعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية