رئيس التحرير
عصام كامل

منها الاندماج، أمور ممنوعة على الشركات وفقا لقانون التمويل العقاري

التمويل العقاري،
التمويل العقاري، فيتو

قانون التمويل العقارى، وضعت المادة (٣٤) من قانون التمويل العقارى الحالات التي لا يجوز للشركات ارتكابها وفقا للقانون.

 

ولا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وإلا كان الاندماج غير نافذ قانونًا، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

Advertisements

 

وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.

 

قانون التمويل العقاري

وحددت المادة (٣٢) من قانون التمويل العقارى المعايير المالية  التي تلتزم بها شركات التمويل العقارى وفقا لهذا القانون.

 

وتبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها على يتضمن ما يلي:

 

(١) الأسلوب الذي يتبع فى تقييم أصول الشركة.

 

(٢) تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.

 

(٣) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة.

 

(٤) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.

 

قانون التمويل العقاري

قانون التمويل العقاري، وحددت المادة (29) من قانون التمويل العقاري رسوم وإجراءات ترخيص شركات التمويل العقاري.

 

ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 

شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري

والمادة (28) يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

واستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون لا تسرى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصرى فيما عدا نصى المادتين (الثالثة) بند (3)، (الرابعة) من القانون المشار إليه. ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

قانون التمويل العقاري

ووضعت المادة (6) من قانون التمويل العقاري ضوابط وشروط اتفاق التمويل وفقا لهذا القانون.

 

ويكون التمويل العقارى بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:

 

(أ) بيان العقار وثمنه.

 

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.

 

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

 

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

 

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

 

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية