رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يبدأ مناقشة تعديل تشريعي يمنح ندب ونقل الموظفين لهيئة الطاقة النووية

البرلمان يناقش تعديل
البرلمان يناقش تعديل قانون هيئة الطاقة النووية، فيتو

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع النووي

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة تقرير اللجنة، مشيرة أن مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

 

جواز نقل الموظفين 

وأوضحت النائبة، أن  مشروع القانون يمنح للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

 

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة، قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون؛ نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كافة اختصاصات الهيئة في مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة في قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم في هذه العقود والاتفاقيات.

 

 

وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

 

 وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

 

 وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية