رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم بسبب خلاف على أماكن بيع الخضروات بمنشأة ناصر

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط 3 بائعى خضروات لقيامهم بالتعدى بالضرب على 2 آخرين بالشوم ما أسفر عن إصابتهما، وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضروات فى منطقة منشأة ناصر.
 

مشاجرة منشأة ناصر 

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر، وآخر مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة "بائعى خضروات" أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين، و3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بفروة الرأس، وضبط بحوزتهم (2 سلاح أبيض - عصا خشبية "شوم" وجميعهم بائعى خضروات ومقيمين بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضروات بدائرة القسم، وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابان بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة، ما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة البلطجة

ونقدم وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.

 

جريمة استعراض القوة 

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية