رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لاستغلالهما الأطفال في التسول بمدينة نصر

المتهمون بأعمال استغلال
المتهمون بأعمال استغلال الأطفال، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما باستغلال الاطفال في أعمال التسول بمدينة نصر.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبطهما وبحوزهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما عدد 3 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

عقوبة التسول 

وتسعى الحكومة خلال الفترة الماضية إلى تقليل وحصر ظاهرة التسول في شوارع المحروسة، لذا عمدت إلى تغليظ عقوبات جرية التسول من خلال عقوبات تصل للحبس لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف. 

وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

السجن المؤبد لجرائم الخطف

وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية