رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

 لقاءات مع طلبة المدارس
لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

 

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
   
    
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات،  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع.

 

وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.
 

وعلى جانب آخر، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة قسمى شرطة (أول وثان أسيوط) ؛في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت جهودها عن  ضبط 37 قطعة سلاح ناري.. عبارة عن (8 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش – 18 فرد محلى – 3 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهما "لـ 13 منهم معلومات جنائية").

 

كما ضبط 15 قضية إتجار في المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17 متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ  (1005) حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة حيازة الأسلحة


ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية