رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة خطف حقائب السيدات بالوايلي

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطل تخصص في خطف حقائب السيدات باستخدام دراجة نارية إلى محكمة الجنح. 

وكان  قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها  بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديده وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله دراجة نارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وأضاف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وإعترف بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة الأخيرة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيتو ترصد في السطور التالية العقوبة القانونية للسرقة

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية