رئيس التحرير
عصام كامل

إزالة فورية وإيقاف بناء مخالف دون ترخيص في حملات مكبرة بالشرقية

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات بالشرقية، فيتو

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

 إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله. 
 

وحفاظًا على الرقعة الزراعية، شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيط الهوى حملة موسعة لوقف أعمال بناء بدون ترخيص وإزالته في المهد على مساحة 120 مترا بقرية سمعان 2 التابعة للوحدة المحلية بشيط الهوى.
 

كما قامت رئاسة المركز بإيقاف أحد المواطنين أثناء قيامه بصب أعمدة بدون تصريح علي مساحة 70مترا بعزبة أبو حمودة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة.
 

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان من شن حملة إزالة لسور مقام من الدبش الأبيض بطول 30 مترا بقرية السعادات التابعة لوحدة كفرايوب وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 
 

وفي مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي تم إزالة تعدي عبارة عن بناء سور بالدبش علي مساحة 7 قراريط بطول 50م وعرض 30م بناحية الجمايلة بكفر العزازي
 

وبمركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بتلراك تم إزالة بناء مخالف داخل الكتلة السكنية علي نفقة المواطن الخاصه علي مساحة 120 متروتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 

عقوبة التعدي على الأرض الزراعية بعد إقرارها بالبرلمان

استحدث القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي مؤخرا، عقوبات جديدة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية، ومنها عقوبات للمهندس والمقاول المشرف على أى إنشاءات بالأراضى الزراعية.

وتصل تلك العقوبات إلى الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلى عشرة ملايين جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات.
ونص القانون علي اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف.


وجاءت تلك التعديلات كالتالي:

المادة الأولى

ويستبدل بنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

 

التعدى على الاراضى الزراعية
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة.

 

الجريدة الرسمية