رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع جلسة النواب بعد 5 ساعات انعقاد وإقرار 3 تشريعات

مجلس النواب يستأنف
مجلس النواب يستأنف جلساته غدا، فيتو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود إلى الانعقاد غدا الاثنين، بعد نحو 5 ساعات، تمت خلالها الموافقة على 3 مشروعات قوانين في المجموع، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

 

العلاوات والمعاشات

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير  المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها".


قانون العمد والمشايخ

كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

 

كما تمت الموافقة على مجموع مواد  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  الحرص على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

 

وقال الوزير: منذ توليت الوزارة، طلبت بما يسمى رحلة المستثمر، حيث إن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك، متابعا: ومشينا علي الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا علي المستثمرين.

 

وأشار إلى أن القانون حدد نوعين من الترخيص، هما بالإخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق ب20 ألف جنيه، مؤكدا أن ما تحصل عليه الهيئة من رسوم  يكون نظير متابعتها السنوية.

 

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.


قانون المنشآت الصناعية 

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

 

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

Advertisements
الجريدة الرسمية