رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يناقشه البرلمان اليوم، تفاصيل تعديل تشريعي يمنح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 

المنشآت الصناعية غير المرخصة

 

يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

 

وقالت اللجنة في تقريرها: تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة.

 

تراخيص المنشآت الصناعية

 

وأوضح تقرير اللجنة، أن تراخيص المنشآت الصناعية في السابق، كان يحكمه العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

موازنة الدولة

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه بسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثير من المنشآت الصناعية عن التسجيل وهذا يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وعجزًا في موازنة الدولة وخاصة أن عدد تلك المنشآت الصناعية يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني.

 

منح تراخيص المنشآت الصناعية

 

وذكر التقرير أن المنشآت الصناعية تحصل على كافة الخدمات اللوجستية من مياه وطرق وكهرباء دون دفع تكاليفها، ما استوجب توحيد آلية ترخيص المنشآت الصناعية، والذي توج بصدور القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذي عمل على تبسيط إجراءات منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص به للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقليص المدة المتطلبة لإنهاء الترخيص إلى أسبوعين بدلًا من عام وأكثر.

 

وأوضح التقرير أن القانون رقم 15 لسنة 2017 في المادة الثالثة من مواد الإصدار، أناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة والقائمة وقت العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، كما أجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصريح لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

وأكدت لجنة الصناعة بالبرلمان في تقريرها، أن صلاحية حكم المادة الثالثة من القانون انقضت في 3/5/2019، وبالتالي لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون.

 

وقالت اللجنة: مشروع القانون يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز للوزير المختص بشئون الصناعية تجديد التصريح لمدتين أخريين.

 

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

 

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

Advertisements
الجريدة الرسمية