رئيس التحرير
عصام كامل

أول قرار ضد شخص بحوزته 60 قطعة سلاح في التجمع الخامس

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخص بحوزته 60 قطعة سلاح ناري وأبيض في منطقة التجمع الخامس وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت فى سيارة بقيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيشها عُثر على (بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الاستروكس"-  تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى").

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التباهى، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، وأضاف أنه كان فى سبيله لنقلها إلى محل سكن والدته الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم بإرشاده إستهداف مسكن والدته المُشار إليه وضبط (بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 2 رشاش صوت- ٦ طبنجات صوت-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 38 سلاح أبيض "سيف، مطواة، خنجر، سُنكى"- عدد من طلقات الصوت).
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة الأسلحة
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية