رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف حقيقة تحطيم صالة ألعاب رياضية للاعب شهير بالمرج

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حقيقة تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تحطيم صالة ألعاب رياضية  والتعدى على المدير المسئول وإحداث إصابته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تحطيم صالة ألعاب رياضية خاصة بأحد لاعبى النوادى الرياضية والتعدى على المدير المسئول وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (13) فبراير الماضى تلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية (لا تخص اللاعب المذكور).

وبسؤال (مالك الصالة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وتضرر من شقيق طليقته (عامل - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته المنوه عنها بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة البلطجة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.

تعرف علي عقوبة البلطجة من هنااا

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية