رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار جديد ضد عاطل يزعم حيازة آثار للنصب على المواطنين في البحيرة

عاطل يزعم حيازة آثار
عاطل يزعم حيازة آثار للنصب على المواطنين في البحيرة، فيتو

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث الجنائية لعاطل بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، بإنشاء صفحة على موقع يوتيوب ونشر مقاطع فيديو لعدد من الأماكن والادعاء بأنها مناطق أثرية يتم استخراج الآثار منها.

كما تضمنت تلك المقاطع شرح طرق اكتشاف واستخراج الآثار منها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها" – جهاز "لاب توب" – جهاز رصد مساحى – جهاز "جى بى إس" – حقيبة بداخلها مجموعة من الإسطوانات المدمجة).

 وبمواجهته أقر بإنشاء الحساب  على موقع "يوتيوب"، ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى مستخدمًا الأجهزة المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على الكشف عن أماكن الآثار واستخراجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب والاحتيال 

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية