رئيس التحرير
عصام كامل

نقابة الأطباء: الفاتورة الإلكترونية غير عادلة ولا نمتنع عن دفع الضرائب

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، تقريرها في الدعوى القضائية رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بصفته ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما، والتي طلب فيها نقيب الأطباء إلغاء قرار وزير المالية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية إلكترونية عن الخدمات التي يؤدونها.

 

وطلب نقيب الأطباء بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير المالية لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

واطلعت الإدارة القانونية بالنقابة العامة للأطباء على تقرير هيئة مفوضي الدولة الوارد في عدد ١٣ صفحة، رتبت فيه على ما سردته من أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالآتي:
ولما كانت المادة ٣٨ من الدستور قد أحالت للقانون بشأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها والإعفاء منها، وفرضت على الدولة الارتقاء بالنظام الضريبي، وبناء النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، وحيث إن السلطة التشريعية هي التي تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها يكون متضمنًا تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلا بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وطرق توريدها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإذ صدر قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥، والذي حدد الخاضعين للضريبة ومن بينهم أصحاب المهن الحرة غير التجارية، كما صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦، والذي حدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ومن بينها الخدمات المهنية والاستشارية، وأفصحت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن أن الخدمات المهنية والاستشارية يقصد بها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، كما أوجب هذا القانون على كل مؤد لخدمة من الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق له ومن بينها الخدمات المهنية والاستشارية، أن يتقدم بطلب إلى المصلحة لتسجيل إسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، بغض النظر عن حجم معاملاته، وإلا أصبح مسجلًا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه، كما صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بموجب القانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، والذي فرض التزاما على كل مكلف بأداء الضريبة بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراره الضريبي والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وكذا سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني، وإصدار فاتورة ضريبية عند أداء الخدمة، بناء على قرارات يصدرها وزير المالية، وإعمالًا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم (٢٣٠) لسنة ٢٠٢٢، والذي ألزم الممولين والمكلفين بعد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية أو إيصال إلكتروني بحسب الأحوال وفقًا لمراحل زمنية وشرائح محددة، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو ايصالات مهنية الكترونية عن الخدمات التي يؤدونها، يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذي تعدو معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، جديرة بالرفض، ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (١/١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

واختتمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بأنه لهذه الأسباب نرى الحكم: أصليًا بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعاوى أرقام ٦٨ لسنة ٣٩ قضائية دستورية، ١١٥ لسنة ٣٩ قضائية دستورية، ١٢١ لسنة ٣٩ قضائية دستورية، ١٢٣ لسنة ٣٩ قضائية دستورية، ٦١ لسنة ٤٠ قضائية دستورية، ١٤ لسنة ٤١ قضائية دستورية، ١٨ لسنة ٤١ قضائية دستورية، ٤٣ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، ٥٣ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، ١٠٢ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، واحتياطيًا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي بصفته المصروفات

وتعليقًا على تقرير مفوضي الدولة قال يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء، أن التقرير مماثل للتقارير التي أعدتها هيئة مفوضي الدولة في القضايا المماثلة التي أقامتها بعض النقابات المهنية الأخرى غير الأطباء البشريين،وقد قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها السبت الماضي ١٨ فبراير، تأجيل نظر الدعوى إلى السبت المقبل ٢٥ فبراير حتى يتمكن محامي النقابات الأخرى من الاطلاع على التقارير.

وأضاف الهواري أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو تقرير استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة، ويحمل قصورًا سنجعله سندا بمرافعة نقابة الأطباء للطعن على التقرير والتمسك بطلبات النقابة.


من جانبه قال د. مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء، أن الأطباء لا يتنصلون أو يمتنعون عن أداء الضرائب المستحقة عليهم، ولكن هذا النظام المعروف بالفاتورة الالكترونية غير عادل، فهو يتجاهل حساب المصروفات التي يتكبدها الطبيب ولا يمكن إثباتها بمستندات، ولا يعترف بوجود السوق السوداء للمستلزمات والأدوات الطبية في ظل عجز الحكومة توفيرها بأسعارها الحقيقية، إضافة إلى أن هذا النظام يكلف الأطباء أعباء مالية نظير التسجيل والتوقيع الالكتروني والايصالات الإلكترونية.

 


يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد اتخذ عدة قرارات وسلك عدة مسارات قانونية لرفض الفاتورة الإلكترونية تحريا لعدم الإضرار بأي طبيب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الجريدة الرسمية