رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عامل انتحل صفة مدرب رياضي لسرقة هواتف الطلاب بحلوان

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف نجلها وضبط مرتكب الواقعة. 

 تعود الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من قيام شخص بإنتحال صفة مدرب بأحد الأندية بالقاهرة وقيامه بسرقة الهاتف الخاص بنجلها ولاذ بالفرار.

بالفحص تم تحديد الشاكية وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبإستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها (طالب - مقيم بذات العنوان) بأنه مدرب بأحد الأندية، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادى المُشار إليه، قام بمغافلته والإستيلاء على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (عامل - مقيم بمحافظة الاسكندرية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة. 

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء نجل المبلغة تعرف على الهاتف المحمول والمتهم وإتهمه بالسرقة،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية