رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الصلاة على سجادة من حرير؟ الإفتاء تجيب

الصلاة، فيتو
الصلاة، فيتو

حكم الصلاة على سجادة من حرير، يرغب البعض في معرفة حكم الصلاة على سجادة صلاة مصنوعة من الحرير ومدى جوازها وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.

حكم الصلاة على سجادة من حرير

وأجابت دار الإفتاء على سؤال عن حكم الصلاة على سجادة مصنوعة من حرير بأنه جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.

الصلاة

ما حكم ترك الصلاة على السجادة خشية الانشغال بها

كما ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟

 دار الإفتاء أجابت أن المفروض أن الإمام هو المتبوع وليس تابعًا، فينبغي أن يراعي المصلون حالة الإمام، ولا يلجئونه لحالة قد تكون سببًا في عدم كمال الخشوع في الصلاة، ولْيُترَك وشأنُه؛ سواء صلى على سجادة أم لا، وليذكر هؤلاء المأمومون أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رواه البخاري.

التأمين والرد خلف الإمام في دعاء القنوت

وفي سياق آخر قالت دار الإفتاء عن دعاء القنوت إن الدعاء من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به مطلقًا؛ فيشمل ذلك كل هيئاته؛ في الصلاة وخارجها، سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات.

قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه.

ودعاء القُنُوتُ سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار والأئمة والفقهاء عبر الأزمان.

وذهب بعض مِن العلماء إلى أن القنوت إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

والمأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن رضى الله عنه أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي وابن ماجه في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.

وتأمينُ المصلين على الإمام دعاءٌ؛ لأن معناه: "اللهم استجب"، فهو تابع لهُ وجارٍ مَجراهُ، لأنَّه طلبٌ لاستجابة الدعاء؛ فعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يقول: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 295، ط. مكتبة القدسي): [ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حَسَن الحديث] اهـ.

والتأمين يكون بلفظ "آمين" في حالة الدعاء، أمَّا عند الثناء على الله سبحانه فالمأموم مخير بين إعادة الثناء أو الإقرار به أو ذكر الله أو استخدام بعض الألفاظ الواردة؛ مثل قولهم: "يا الله" و"نشهد" و"حقًّا"، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة كما يدعي ذلك بعض المتشددين؛ لأن هذه الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، بل هي مشروعة ولها أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم:

فقد ورد عن حذيفة رضى الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ" أخرجه مسلم في "الصحيح" وأحمد في "المسند" والنسائي في "السنن".

وعن عوف بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي وقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، ففعل مثل ذلك" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما". والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (3/ 33، ط. دار الفكر): [ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 66، ط. دار الفكر): [قال الشافعي وأصحابنا: يُسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَلٍ أن يتدبر، قال أصحابنا: ويستحبُّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 44، ط. مكتبة القاهرة): [قيل لأحمد رحمه الله: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] هل يقول: "سبحان ربي الأعلى"؟ قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها.

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فقال: سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ في الصلاة: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40]؛ فقال: سبحانك وبلى.

وعن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه، قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود؛ ولأنه ذكر ورد الشرع به، فجاز التسبيح في موضعه] اهـ.

وعلى ذلك: فإذا كان يُسَنُّ للمصلي الثناءُ والتسبيح عند المرور بآية تسبيح، والاستعادة عند المرور بآية عذاب؛ فإنه من باب أولى يشرع له الثناء على الله تعالى في الرد على الإمام بقوله "يا الله" و"حقًّا" و"نشهد". هذا على جهة العموم.

أما على جهة الخصوص: فقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 177، ط. دار المعرفة): [فيقول -الإمام-: اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني، ويُؤَمِّن المأمومُ فإذا انتهى إلى قوله: "إنك تقضي ولا يُقضى عليك" فلا يليق به التأمين، وهو ثناءٌ؛ فيقرأ معه فيقول مثل قوله، أو يقول: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"، أو: "صدقت وبررت"، وما أشبه ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 502، ط. دار الفكر): [وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت والمشاركة أولى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (2/ 67، ط. المكتبة التجارية): [(و) الصحيح (أنه) إذا جهر به الإمام (يؤمن المأموم) جهرًا (للدعاء) للاتباع، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعتمد، وقول شارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ترد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم؛ لأنه تابع للدَّاعي فناسبه التأمين على دعائه قياسًا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي (ويقول الثناء) سرًّا وهو الأولى، وأوَّله "أنك تقضي" إلخ أو يسكت مستمعًا لإمامه، أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت؛ لبطلان الصلاة به خلافًا للغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشرواني في "حاشية على تحفة المحتاج": [(قوله خلافًا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الصحيح (أنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة (ويقول الثناء) سرًّا وهو فإنك تقضي إلى آخره؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق، وفي "الروضة": وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت، وقال المتولي: أو يقول أشهد، وقال الغزالي: أو صدقت وبررت، ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته؛ لأنه ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإن تأمين المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قول المأمومين عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه.

الجريدة الرسمية