رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المنشآت الفندقية يحدد اختصاصات اللجنة الوزارية للسياحة

المنشآت السياحية،
المنشآت السياحية، فيتو

قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حددت المادة (٣) قانون المنشآت الفندقية والسياحية اختصاصات اللجنة الوزارية للسياحة وتتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية:

١ - العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.

٢ - الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية

٣ - بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

والمادة (٢) تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.

وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.

حالات إلغاء رخصة المنشأة

قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نص قانون المنشآت السياحية على أنه  يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:

1 - ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.

5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.

6 - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.

8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

9 -  إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30  يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

شروط تراخيص المنشآت الفندقية

ونصت المادة (9) من القانون على أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ضوابط عمل المنشآت الفندقية وفقا للقانون
ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية