رئيس التحرير
عصام كامل

المباحث تناقش المتهمين بانتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية بالسلام

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

يناقش رجال المباحث  بـ مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة  تشكيلا عصابيا لقيامهم بانتحال صفة موظفي شركة الخطوط الأرضية وسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية فى مدينة السلام للوقوف على ارتكاب المتهمين وقائع سابقة من عدمه  .

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية، حال قيامهم بفتح إحدى الكبائن الأرضية والمخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة وبحوزتهم (كابل - سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم - مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - عدد ٢ سلاح أبيض "مطواة").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وارتدائهم الملابس الخاصة بالشركة وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية