رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سائق ونجله لتعديهما على طالب بالضرب باستخدام عصا خشبية في بدر

ضبط، فيتو
ضبط، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط سائق ونجله لتعديهما على طالب بالضرب بإستخدام عصا خشبية بسبب خلافات الجيرة فى مدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر إدعاء مشاجرة"، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(سائق، نجله "له معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي على المجنى عليه بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته المشار إليها  ولاذا بالفرار. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع.

عقوبة التعدي علي الأشخاص من هنااا

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة المحرض على الجريمة

وقال “أبو العلا”، جاء  مفاد النص في المادة 171 من قانون العقوبات على أن يعاقب المحرض بعقوبة الفاعل الأصلي سواء كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني جناية أو جنحة، بل إن المشرع ذهب الى ان الشروع في الجريمة يعاقب المحرض على جريمة الفاعل الأصلي أيضا بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

 

وأضاف الخبير القانوني، إن المادة المذكورة نصت على أن كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
 

وأوضح “أبوالعلا”  أن المشرع المصري جعل عقوبة المحرض هي ذاتها عقوبة مرتكب الجريمة أي أنه اعتبر المحرض فاعلا أصليا، فإذا كان الجاني قد ارتكب جريمة استعراض القوة وبث الرعب في نفس المجني عليه حيث جاء النصفي المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وأشار الخبير القانوني، إلى أن هذه الجريمة وإن كانت من الجنح وليس الجنايات الا ان المشرع تشدد فيها في العقوبة حيث جعل الحد الأدني لها الحبس لمدة سنة، ومن ثم فقد ابتعد تماما عن الغرامة التخييرية للمحكمة نظرا لما تمثله هذه الجريمة من اعتداء على المجتمع، وأن في تخفيف عقوبتها أو جعل العقوبة تخييرية للمحكمة بين الحبس والغرامة ما يعد بمثابة اعتداء على افراد المجتمع وكان ذلك اتجاها محمودا من المشرع حتى يستقيم الشارع المصري ويعلم الجاني الذي يلوح بالقوة والعنف وفرض السيطرة على الناس وتخويفهم أن القانون لن يتهاون معه.  

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية