رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عصابة الشرطة المزيفة سرقت مليون جنيه من أجنبي في أكتوبر

عصابة الشرطة المزيفة
عصابة الشرطة المزيفة

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مليون جنيه ومتعلقات شخص يحمل جنسية إحدى الدول بالجيزة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر  بلاغا  من أحد الأشخاص - "يحمل جنسية إحدى الدول"  بحضوره للبلاد لشراء ماكينات صناعية من أحد الأشخاص وحال تواجده بإحدى الطرق بدائرة القسم مستقل سيارة لمقابلة ذلك الشخص فوجئ بقدوم سيارة ميكروباص يستقلها مجهولون، وقيامهم بإستيقافه والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها (مبلغ مليون جنيه - بعض متعلقاته الشخصية - مفتاح سيارته - هاتفه المحمول- حافظة نقوده) وانصرفوا وبصحبتهم الشخص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تبين عدم صحة رواية الُمبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المبلغ كان يعتزم تغيير وشراء عملات أجنبية وقيام أحد المتهمين بالإدعاء له بالتوسط فـى تغيير العملة واستدراجه لمكان الواقعة وقيامه وباقى المتهمين بإرتكاب الواقعة عقب إدعائهم أنهم رجال شرطة.

وتمكنت القوات من  تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم  7 أشخاص"أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية تبديد"، ومن بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الجيزة، القاهرة، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة").

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبطهم والسيارة المستخدمة فـى الواقعة "ميكروباص".. وبحوزة أحدهم (طبنجة وبداخلها 5 طلقات).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة  وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - حافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه - سيارة ملاكى "ملك أحدهم" قام بشرائها من متحصلات الواقعة) وأضافوا بتخلصهم من (الهاتف المحمول، مفتاح السيارة) الخاصين بالمجنى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة الأسلحة النارية    

  حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وفيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية