رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة تلزم محليات أسيوط بتعويض مواطن أزيل منزله بالخطأ بـ 70 ألف جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة العشرة موضوع، حيثيات حكمها بإلزام المحليات ومحافظ أسيوط بتعويض المواطن عزالعرب عامر مبلغا مقداره (70000 جنيها) سبعون الف جنيه تعويضا عما إصابة من اضرار جراء إزالة منزله.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح بدوى  وحسن محمود ومحمد أحمد وأحمد فتحى نواب.

 

قالت المحكمة أن لكل من قانون الزراعة وقانون البناء في شأن إزالة الأعمال المخالفة أحكاما تختلف عن الآخر، فلكل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيمًا خاصًا لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانونًا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معًا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة.

 

وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن قيامه بالبناء بدون ترخيص على ارض زراعية بحوض الرفيعه  قرية المطيعة  مركز اسيوط خارج الحيز العمرانى بالمخالفة لأحكام قانون البناء على حين أنها تخضع لقانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعديًا على الأرض الزراعية.

 

قانون المباني 

وأشارت المحكمة أن المحليات والمحافظة أزالت منزل المواطن المقام بدون ترخيص بتطبيق قانون خاطئ علي منزله مما يتحقق معه عنصر الخطأ فى جانبها , ترتب عليه الإضرار المادية التي لحقت بالطاعن في الخسارة المادية التى منى بها نتيجة ازالة جزء من البناء وضياع تكلفة هذا البناء، وما تكبده من اموال في اقامة السقف وما تحمله من نفقات في مجال التقاضي وهو ما يتعين معه تعويض الطاعن عما لحق به من أضرار مادية وأدبية جراء صدور قرار الإزالة المذكور وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (70000 جنيهًا) سبعون ألف جنيها.

 

وذكر المدعي أنه اقام منزل بارض ملكه وتتبع الحيز الجغرافي إلا انه فوجئ بالإدارة المحلية تقوم بإزالتها بحجة أن الأرض تتبع ارض زراعيه على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للقانون.


وكان مجلس مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة  برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

 

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

 

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

 
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة.

الجريدة الرسمية
عاجل