رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مستريح الإسكندرية ونجله، جمعا 18 مليون جنيه من المواطنين

مباحث الاموال العامة،
مباحث الاموال العامة، فيتو

تمكنت  مباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح الاسكندرية ونجله جمع 18 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام (تاجر ملابس، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (17,7) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهة المتهمين  أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية