رئيس التحرير
عصام كامل

بدء المرافعة بمحاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام

بدء المرافعة بمحاكمة
بدء المرافعة بمحاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام

 

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة المرافعة بمحاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام.


 

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد راشد وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري.


 

وجاء في أمر إحالة القضية 4084 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهم "عبد الرحمن.ط"، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.ع"، بغير سبق إصرار أو ترصد وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعدي بالأيدي فقرر المتهم الخلاص منه فأعمل سلاحه بجسد المجني عليه قاصدًا قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير الضرورة المهنية أو الحرفية.


 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري


 

 نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذاتقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لايقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرجالمشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًالعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتهابالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 


شروط التشديد


يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.



ارتكاب جناية القتل العمدي


يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 



كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذاكانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فىشارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة،ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية