رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة الأسرة ترفض دعوي خلع لرفض الزوجة رد ٥٠ ألف جنيه للزوج

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

قضت محكمة أسرة الزيتون رقم 924  لسنة 2020،  برفض دعوى الزوجة بالتطليق خلعًا لصورية مُقدم الصداق المعروض، مما يترتب عليه تخلف أحد شروط قبول دعوى التطليق خلعا.

 

حيثيات حكم رفض دعوى الخلع
 

واعتمدت المحكمة في حكمها علي سند من القول زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي مع الدخول والمعاشرة إلا أن الحياة الزوجية بينهما تعثرت فحدث شقاق يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية وهي تخشى ألا تقيم حدود الله، الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بالطلبات.

 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها محامي، وأقرت المدعية بشخصها أنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله وتفتدي نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، والمحكمة أفهمتها تداعيات طلبها التطليق خلعا، وان من شأن ذلك هدم الحياة الزوجية إلا أنها أصرت على طلباتها حكم استجواب للمدعية برد مقدم الصداق وقدرة خمسون الف جنية الا ان المدعية لم تمتثل لذلك.

 

شروط قبول دعوى الخلع

وكان من المقرر أنه يشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط: أولها: أن يصدر إقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. 

 

ثانيها: أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما. 

 

ثالثها: أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين.

 

رابعها: أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذي تسلمه.

 

رد الزوجة رد مقدم الصداق 

وكان من الثابت للمحكمة تنفيذ حدود الله وتتناول الزوجة عن كافة حقوقها المالية بموجب إنذار لعرض مقدم الصداق ومحضر الإيداع بخزينة المحكمة المرفقين بالأوراق، إلا أنه ثبت بالتحقيقات من أن مقدار الصداق الحقيقي ٥٠ ألف جنيها ورفضت المدعية رده وأصرت علي طلبها، وهو الأمر الذي تسقط معه أحد شروط قبول طلاق الخلع، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق.


لهذه الأسباب، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:


1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.


2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.


3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.


4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء.


5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.


6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجريدة الرسمية