رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل عامل في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

صورة، فيتو
صورة، فيتو

شهدت قرية الحجز بمركز البلينا بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى السعودات وعائلة الخطيب ونتج عن مقتل عامل بطلق ناري بسبب وجود خصومة ثارية قديمة بين الطرفين. 

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتي عائله السعودات وعائله الخطيب بقرية الحجز بمركز البلينا. 

ونتج عن مقتل محمد.أ ع من 36 عاما عامل من عائله السعودت وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفي برديس تحت تصرف النيابة العامة بسبب المشاجرة بسبب وجود خصومة ثارية قديمة بين الطرفين. 

وجارى القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

مباحث سوهاج 

وكانت وحدة مباحث دار السلام بسوهاج نجحت في  إلقاء  القبض على سيدة قتلت طفلة 4 سنوات اثناء للهو أمام مسكنها  قامت باصطحابه وسرقة فردة  قرطها الذهبي فردة حلق كانت ترتديها بالأذن اليسري  والقاء جثته في الترعة بقرية اولاد سالم بمركز دار السلام بسوهاج وبمواجهتها اقرت بأرتكاب الواقعة.

وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى اخطارا من المقدم المزمل نافع رئيس مباحث دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من هدي ع ه ع  46 عاما ربة منزل وتقيم دائرة مركز دار السلام بالعثور علي جثة أبنتها الطفله مي ا ع 4 سنوات  وتبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن " جرح رضي بالجبهه وأخر بفروة الرأس.

وافادت المبلغه بتغيب نجلتها منذ أمس حال تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها وأنها قامت بالبحث عنها حتي عثرت علي جثتها بترعه اولاد سالم دائرة المركز وأضافت بعدم وجود قرطها الذهبي فردة حلق واحدة كانت ترتديها بالأذن اليسري  حيث فقدت منها الأخري منذ فتره. 

وما أسفرت عنه الجهود إلي أن وراء أرتكاب الواقعة رئيفه ز ا ب  61 عاما ربة منزل - وتقيم الإسكندرية ولها محل إقامة أخر دائرة مركز دار السلام تم ضبطها وبمواجهتها اقرت بأرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على المتهمة على النيابة العامة للتولى التحقيق. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

الجريدة الرسمية