رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على طالب شرع في قتل صديقه بالطالبية

ضبط طالب، فيتو
ضبط طالب، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب لشروعه في قتل صديقه طعنا بالسكين أثناء مشاجرة فى منطقة الطالبية.

إصابة طالب بطعنة فى الطالبية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الهرم التخصصي بوصول "هاشم.ع" 20 سنة طالب بكلية التجارة، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

مشاجرة بين صديقين بالطالبية

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المصاب وصديقه يدعى "محمد.أ" 15 سنة طالب، بسبب فقد الأخير هاتفه المحمول أثناء اللهو مع المصاب، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي، وتدخل نجل خالة الأخير ويدعى "وجدي.ع" 15 سنة طالب، وقيامه بالتعدي على المصاب وطعنه بالسكين مما أدى إلى إصابته.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية