رئيس التحرير
عصام كامل

حكم تخصيص جزء من التركة لمصاريف الابن غير المتزوج

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

حكم تخصيص جزء من التركة لمصاريف الابن غير المتزوج.. يتساءل البعض عن حكم تخصيص جزء من التركة قبل توزيعها لمصاريف الابن أو الابنة غير المتزوجة. 


حكم تخصيص جزء من التركة لمصاريف الابن غير المتزوج
 

حكم تخصيص جزء من التركة لمصاريف الابن غير المتزوج، وأفادت دار الإفتاء أنه ليس للابن الذي لم يتزوج حق في تركة والده أكثر من نصيبه المستحق له من التركة.
وتابعت: فإن أراد الورثة كلهم أو بعضهم تطوعًا أن يعطوا لهذا الابن جزءًا من مالهم من أجل زواجه فلا بأس بذلك، ويكون من باب الفضل والتعاون على البر والتقوى المأمور به في كتاب الله عز وجل، لا على سبيل الوجوب والفرض والإلزام.


ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد تقسيم التركة


إذا ظهر مال نقود أو أرض أو غير ذلك للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة ذكورا وإناثا، وإن كان قد ترتب على القسمة الأولى، أو على إعادة التقسيم جور على أحد الورثة، وكانت التركة باقية، فالواجب إعادة تقسيمها بالعدل، على ما شرع الله في قسمة المواريث، وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع.


حكم منع الميراث


ومن جانبه قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.


حكم توزيع تركة الرجل الحى على أولاده قبل مماته


أكد  مركز الأزهر العالمى للفتوى الإليكترونية،  "إن توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن موت المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث، ويقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني- رحمه الله-: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه...، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا، وإذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه.    

وتابع المركز فى فتواه: "وقد يولد لهذا الرجل بعد التوزيع ولد آخر، وفي هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده، وبهذا الحكم أخذ القانون المصري، حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي، مع العلم بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، وفي هذه الحالة لا بد من التسوية بين أولاده جميعًا، ولا بد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته.    

وبناءً عليه: فإن توزيع الرجل تركته حال حياته غير جائز شرعًا.
 

الجريدة الرسمية