رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخص لاتهامه بسرقة كروت الفيزا من كبار السن بروض الفرج

ضبط شخص، فيتو
ضبط شخص، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص تخصص في سرقة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم بمنطقة روض الفرج.

سقوط المتهم بسرقة المسنين بروض الفرج 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لقيامه بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم واستبدالها بأخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وبحوزته ( 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين- مبلغ مالى).


بمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية