رئيس التحرير
عصام كامل

سيدة بدر، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء بدال تموين على ربة منزل

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

سيدة بدر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالإعتداء على سيده بالضرب وتحطيم هاتفها المحمول بأحد منافذ السلع التموينية بمدينة بدر.

فيديو التعدى على سيدة بدر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالإعتداء على سيدة بدر بالضرب وتحطيم هاتفها المحمول بأحد منافذ السلع التموينية بمدينة بدر.

مشاجرة سيدة بدر

وبالفحص تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: (ربه منزل  - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر)، طرف ثانى: (بدال تموين بالمنفذ المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) وتبين أنه أثناء قيام الطرف الأول بصرف التموين الخاص لأسرتها من المنفذ المشار إليه حدثت مشادة بينها وبين الطرف الثانى حول الكمية الخاصة بها وإمتنعه عن صرف الكمية المطلوبة كاملة مبررًا ذلك لعدم توافر  عدد كافى من السلع المدعمة وعلى إثر ذلك حدثت مشاده كلامية تطورت إلى قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والشتم والضرب.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية