رئيس التحرير
عصام كامل

أسامة ربيع يرد على مزاعم بيع قناة السويس بعد إنشاء صندوق للهيئة

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو

نفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  ما تردد من مزاعم بشأن إمكانية بيع القناة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وفقا لما ورد في تعديلات قانون هيئة قناة السويس.

 

قرار إنشاء صندوق هيئة قناة السويس

وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: قرار إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، بعد الموافقة علي القانون يعد أمرا عظيما لأنه يساعد على مواجهة الأزمات والطوارئ.

 

فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس 

وتابع:"في إحدى المرات سألني الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى توافر أموال علي الهامش بالنسبة لقناة السويس فأجبته بأنه لا توجد أموال، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تواجه القناة". 

النواب يوافق على إنشاء صندوق قناة السويس، فيتو

 لا بيع لقناة السويس 

وأكد: لا بيع لقناة السويس أو أحد ممتلكات ومرافق الهيئة، لأنها مرفق وطني، ولا خصم من إيراد القناة الذي يذهب للموازنة العامة للدولة سنويا.
 

وتابع:"لا يمكن الإقتراب من قناة السويس، والقانون الجديد يتضمن الاستفادة فقط من أموال الصندوق".

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وفقا لما ورد في تعديلات قانون هيئة قناة السويس.

وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، حيث تضمنت المادة الأولى 8 تعديلات جاءت على النحو التالي:

المادة (15 مكررًا "1"):

يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية

 

المادة (15 مكررًا "2"):

يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.

۲- الاستثمار في الأوراق المالية.

۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

المادة (15 مكررًا "3"):

يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.

وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

المادة (15 مكررًا 4):

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

۱- رأس مال الصندوق.

٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.

۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.

4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء.

 

المادة (15 مكررًا"5"):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدًا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنهاالتقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق.

 

 

الجريدة الرسمية