رئيس التحرير
عصام كامل

4 موارد لصندوق هيئة قناة السويس، تعرف عليها (انفو جراف)

موارد صندوق هيئة
موارد صندوق هيئة قناة السويس، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الخاصة بموارد صندوق قناة السويس، الواردة بمشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس.

وتنص المادة (15 مكررًا 4) من مشروع القانون على:

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

۱- رأس مال الصندوق.

٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.

۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.

4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على المادة (15 مكررًا"5") والتي تنص على:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأالسنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائضالصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

موارد صندوق هيئة قناة السويس

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدًا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنهاالتقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق.

جدير بالذكر أن المجلس وافق أيضا على إنشاء الصندوق وفقا لما ورد في المادة (15 مكررًا "1"):

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية

كما تنص المادة (15 مكررًا "2"):

    يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها.

۲- الاستثمار في الأوراق المالية.

۳- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وتنص المادة (15 مكررًا "3"):

      يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس.

      ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.

     وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الجريدة الرسمية