رئيس التحرير
عصام كامل

بحكم محكمة.. زيادة النفقة لطفل من ١٤٠٠ لـ٢٧٠٠

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

دعوى النفقة حق من حقوق الأطفال بعد الانفصال، ترفعها الأم أمام محكمة الأسرة للمطالبة بالمستحقات المالية لصغيرها.

يقول زوج يبلغ من العمر ٤٠ عاما، بعد الانفصال أقامت زوجتي دعوى نفقة وقضت محكمة الأسرة بمبلغ ١٤٠٠ لصالح طفل واحد.

 

وتابع: قررت رفع دعوى استئناف لأنني متزوج ولدي طفلة، كما قامت طليقتي بالاستئناف على الحكم، فارتفعت النفقة لمبلغ ٢٧٠٠.

 

قانون الأحوال الشخصية

 

وأضاف: قانون الأحوال الشخصية دائما في صالح المرأة، لابد من تعديله كي لا يكون لصالح طرف ضد الآخر، فكيف يكون مرتبي ٨ آلاف ولدي بيت وزوجة وطفلة ويتم الحكم في نفقة الصغير بـ٢٧٠٠ لطفل واحد، وذلك بخلاف مصاريف المدرسة، هل يمكن أن يعيش شخص ومعه طفل بمرتب ٥ آلاف جنيه فقط في الشهر بعد غلاء الأسعار الفترة الأخيرة، أرجو أن يرحمنا قانون الأحوال الشخصية ويكون رفيقا بأحوالنا أكثر من ذلك

 

نفقة صغار
 

يمكن للمرأة حال عدم رغبتها إقامة دعوى طلاق، وامتناع زوجها عن دفع نفقة معيشة لأطفاله، مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، عملا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوي تبديد قائمة المنقولات 
وفي حالة نقص أو بيع أي شيء من أثاث المنزل من قبل الزوج دون موافقة زوجته وأخبارها، فيحق لها رفع جنحة تبديد منقولات لأن المنقولات الزوجية تعتبر على سبيل الأمانة بالنسبة للزوج (وفقا لقائمة المنقولات).


دعوى مصاريف مدارس
 

وفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس، وذلك غير ملزم لها برفع دعوى طلاق.


الزوج البخيل
 

وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات العلاج وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.

 

https://www.vetogate.com/4767978 https://www.vetogate.com/4767708


دعوى ألعاب للطفل
 

في حالة تذمر الأب ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره في محاولة منه لتحسين حالتهم المزاجية والنفسية، فيحق للزوجة رفع دعوى ألعاب للطفل، لتأثير رفض والده أن يشتري له ألعاب مثل أصدقائه الصغار على نفسيته بالسلب.

 

قانون الأحوال الشخصية

 

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
2- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطه القاضي الموضوعية.

الجريدة الرسمية