رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المحال العامة، متي يجوز تعديل النشاط التجاري؟

قانون المحال العامة
قانون المحال العامة الجديد " فيتو"

قانون المحال العامة ، تساؤلات عديدة يطرحها العديد من أصحاب المحال التجارية والمواطنين حول شروط وكيفية  تعديل نشاط المحل أو تغيير المدير المسئول عنه من تلقاء نفس صاحب المحل وذلك بعد صدور قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 وبدء العمل به رسميًا يوم الأحد 11 ديسمبر الجارى.

 

وأكدت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أنه “لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك”.

 

وتضمنت المادة 2 من قانون المحال العامة: "أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".

 

حدد قانون المحال العامة الجديد الأنشطة التي تخضع لنظام الترخيص بالإخطار ومنها محل بيع العسل الأبيض والعسل الأسود.

 

ومن الأنشطة أيضا فى قانون المحال العامة محل بيع السمن ومشتقاته ومحل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شـروطًا خاصة للتداول والحفظ (بالتجزئة أو جملة).

 

 

محل بيع المواد التموينية. 

 

محال الحفظ للتداول وبيع الخضار والفاكهة بالجملـة أو التجزئـة بحالتهـا الأصلية بدون إعداد أو تجهيز. 

 

ومحل بيع الدقيق والرده. 

 

محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها (بالتجزئة أو جملة). 

 

محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة (بالتجزئة أو جملة). 

 

 

محل بيع البن وملحقاته. 

 

 

محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.

 

ومحل بيع البلح والتمور والعجوة فى قانون المحال العامة وأكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئـة والتي لا تتطلب شروطًا خاصة بالتداول ومحل بيع الخل.

 

 

 

وحدد القانون الاشتراطات الإنشائية لمستودعات الغاز البوتوجاز ونص القانون على أنه مع الالتزام بأية اشتراطات إضـافية مـن شـركة الغـازات البتروليـة يجـب مراعاة الآتي:

 

 

 

أن ينشأ سور حول الموقع بارتفاع لا يقل عن ٥،٢ متر وبسمك لا يقل عن 25 سنتيمترا.

 

 

 

أن تكون حوائط المخزن بسمك لا يقل عن ٥٠ سنتيمترا وبارتفاع لا يقل 4 أمتار وأن يكون السقف قابلا للتطاير ( خرسانة بسمك ٨ سنتيمتر) وأن يبعد عن السور لمسافة لا تقل عن ٢ متر من الاتجاهات الأربعة.

 

 

 

أن تزود حوائط المخزن بفتحات تهوية ٢٥ × ٢٥ سم وتبعد كل فتحة عن الأخري لمسافة لا تزيد عن ١ متر وأن تزود هذه الفتحات بشبك معدنى يسمح بالتهوية ويمنع القوارض.

 

 

 

أنشطة فى قانون المحال العامة 

 

 

وتكون هذه الفتحات على صفين أحدهما أسفل السقف مباشرة والأخري تعلو عن الأرض بمسافة لا تقل عن ٢٥ سنتيمتر وأن يكونوا بالتبادل.

 

 

 

أن تكون الأرضية من الخرسانة العادية المسطحة والمستوية.

 

 

 

أن يكون الشارع الرئيسي المؤدي للمخزن بعرض لا يقل عن ١٠ متر لسهولة مناورة سيارات الإطفاء.

 

 

 

أن يكون الباب الرئيسي الموجود على السور الخارجي من الحديد الصاج والدعامات من الزوايا الحديد وباب المخزن من الخشب.

 

 المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحل الجديد 

 

وحدد قانون المحال العامة الجديد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحل الجديد ومن هذه المستندات صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل وصورة من جواز السفر أيضا بعد الاطلاع على الأصل فى حال كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

 

 

ومن ضمن الأوراق أيضا توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه وأيضا صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الإطلاع على الأصل  على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتى مثبت التاريخ ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة وأن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيص.

قانون المحال العامة

 

وأيضا صورة من رخصة البناء بعد الإطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

 

قانون المحال العامة، وشملت أيضا المستندات شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة العقار فى حالة إتمام إقامة العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.

الجريدة الرسمية