رئيس التحرير
عصام كامل

الجنايات تنهي أسطورة بلطجي الجمالية، جرائم قتل واغتصاب وترويع.. والمحكمة تقضي بالسجن المؤبد للمجرمين

سفاح الجمالية خلال
سفاح الجمالية خلال محاكمته، فيتو

سفاح الجمالية، جرائم قتل واستعراض قوة واغتصاب فتاة وفرض إتاوات كل ذلك وأكثر اتهم به سفاح الجمالية المعروف باسم "فتوة الجمالية" منذ 5 سنوات، وبدأ أسم سفاح الجمالية بمنطقة الدويقة ينتشر عبر محركات البحث وذلك بسبب عدة محاضر قدمت لجهات الأمن والتحقيقات حتى قبض عليه وبدأت محاكمته وأسدلت الجنايات اليوم الستار بمعاقبته وآخرين مشتركين معه فى جرائمة بالسجن المؤبد.

وترصد فيتو القصة كاملة للاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم وتفاصيل من أهالي الضحايا كالآتي:

                                           

الاتهامات الموجهة لسفاح الجمالية 

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوَّحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد؛ حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

 

أبشع جرائم القتل 

وكان أهالي الضحايا، أكدوا أن المتهم "ع.ث" قام هو ومعاونيه بارتكاب ابشع جرائم القتل بمنطقة الدويقة منها قتل شخص يدعى "ي.أ" واغتصاب فتاة وفرض إتاوات على مواقف السيارات وترويع المواطنين وكذلك كان معروف "بفتوة الجمالية" وأنهم واثقون في القضاء المصرى العادل بتوقيع أقصى العقوبات عليهم ليهدأ قلب أهالي الضحايا.

 

المؤبد لسفاح الجمالية 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بالسجن المؤبد لاتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد.

عقوبة القتل العمدى 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية