رئيس التحرير
عصام كامل

خطفها وسرقها وضربها بحجر، تفاصيل الحكم بإعدام قاتل زوجته بالمقطم

الاعدام المتهم، فيتو
الاعدام المتهم، فيتو

تفاصيل مرعبة شهدتها منطقة المقطم عندما قرر زوج انهاء الخلافات الزوجية مع زوجتة بشكل شيطاني..فدبر خطة محكمة للتخلص منها فأستدرجها في لقاء محاولة منه انه سيغير من ذاته وقام بخطفها في ذلك اللقاء لم يكتفي بذلك بل قام بالتعدي عليها وسرقة هاتفها ثم قام بالامساك بحجر وضربها عدة مرات حتى هشم رأسها، وصور له شيطانة ان يتخلص من الجثة بعد وفاتها حتي يخفي آثار جريمته.

 

وترصد فيتو التفاصيل كاملة بعد الحكم علي المتهم بقتل زوجتة بالمقطم بالاعدام كالاتي:

أوضح أمر الاحالة إن المتهم عمرو.م .ن في غضون شهر مايو دائرة قسم شرطة المقطم قتل المجني عليها مروة.ط .ف  عمدا مع سبقالاصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية علي ازهاق روحها لما بينهما من خلاف بان دبر لجريمته وما ان ظفر بها وحيدا حتي ضربهاعدة ضربات قاتلة في اماكن متفرقة بانحاء جسدها باستخدام اداة تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص " حجر " قاصدا قتلها فاحدثلا الاصابات التي اودت بحياتها.


وكشف أمر الاحالة انه تقدمت تلك الجناية في نفس المكان والزمان جناية اخري خطف المجني عليها مروة طلعت بان قام باستدراجها متجه المكان خلا من اعين المارة واوهمها اياها بحل الخلاف الواقع بينهما فتمكن باستخدام تلك الوسيلة القسرية ابعادها عن ذويها.


وتابع امر الاحالة إنه قد ارتبطت هتاتين الجنايتين بجنحة سرقة سرق الهاتف المملوك للمجني عليها وقام باستخدامه بارسال رسائل منه لذاته مضمونها انها قد هربت وتركت نجلها له برغبتها قاصدا من ذلك اخفاء اثر جريمته والتنصل من العقوبة.

 

واشار امر الاحالة ان المتهم اخفي جثة المجني عليها بدون اخبار جهات التحقيق.

 

حكم الاعدام
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالاعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته في المقطم بعدما خطفها واوهمها بحل الخلافات الزوجية التي بينهما بقطعة حجر فهشم راسها.

 

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت اوراق المتهم الي  فضيلة المفتي لاخذ رايه الشرعي في اعدامه من عدمه.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


 

الجريدة الرسمية