رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: تعديلات حماية المنافسة يحمي الشركات الصغيرة من الممارسات الاحتكارية

جهاز حماية المنافسة،فيتو
جهاز حماية المنافسة،فيتو

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن التركز الاقتصادي جاء من أبرز التعديلات في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مؤكدًا أنه يكون ناتجًا عن اندماج أو استحواذ الأشخاص أو الشركات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

التركز الاقتصادي

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذا الأمر يساعد في التغيير في التحكم أو التأثير المادي على الآخرين، مع الاحتفاظ بالشخصية القانونية بعد الاندماج، سواء من خلال شراء أوراق مالية، أو أصول.

 

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتعرض للعديد من المخاطر في حال عدم وجودها تحت مظلة جهاز حماية المنافسة، لحمايتها من التعرض لأي ممارسات احتكارية من ناحية الشركات الكبرى للسيطرة على السوق.

 

اقتصاد تنافسي ضمن رؤية 2030

وأكد أن الدولة تركز على وجود اقتصاد تنافسي ضمن رؤية 2030، بجانب إستراتيجيات وأهداف الجهاز الرئيسية التي يعتمد عليها، سواء من ناحية الممارسات الاحتكارية، أو نشر ثقافة المنافسة بين الجميع، والحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، مما يساعد في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج.

 

تعديل قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا "بالوقوف" على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وجاء النص الكامل لمشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:


مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والاخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.


مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (20 الفقرة الأولى):

على الجهاز عند ثبوت مخالفة المواد (6)، و(7)، و(8)، و(19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا ج)، و(19 مكررًا د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام: (مادة 2 بند ز)، و(مادة 2 بند ح)، و(مادة 2 بند ط)، (مادة 2 بند ي)، و(مادة 2 بند ك)، و(مادة 19 مكررًا)، و(مادة 19 مكررًا أ)، و(مادة 19 مكررًا ب)، و(مادة 19 مكررًا ج)، و(مادة 19 مكررًا د)، و(19 مكررًا هـ)، و(19 مكررًا و)، و(مادة 22 مكررًا د).

الجريدة الرسمية